top of page

التلبس" فى قانون الاجراءات الجنائيه"
نصت المادة 30 من قـانــون الاجراءات الجنائية عــلـى أنه : " تـكـون الجريمة متلبساً بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب ارتكابها ببرهــة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع الجانى مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد وقـوعـهــا بوقـت قـريب حاملاً الات أو أسلحة أو امتعة أو أوراقــاً أو أشياء أخرى يستدل بها على أنه فاعل أو شريك فـيـها أو إذا وجــد بـه فى هـــذا الوقــت أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك " .
◄
1 / 1
►
Please reload
bottom of page