
ارشادات التعامل مع مكاتب التسويه ومحاكم الاسرة
بتاريخ 17 مارس 2004 صدر القانون رقم (10) لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، ونص علي أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 ، وقد استحدث القانون الأخذ بنظام محاكم الأسرة والتي يقوم عليها قضاة متخصصون ومؤهلون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون ، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعاوى ، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.
وتوجد محكمة للأسرة فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية كما توجد دوائر استئنافية متخصصة فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف لنظر طعون الاستئناف التى ترفع اليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة .
كما استحدث القانون مرحلة للتسوية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، تتولاها مكاتب تابعة لوزارة العدل يكون اللجوء إليها بلا رسوم ، وهي مرحلة يبتغي منها إنهاء المنازعات الأسرية صلحاً دون اللجوء إلي مرحلة التقاضي حرصاً علي كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع .
ويوجد مكتب أو أكثر للتسوية فى دائرة كل محكمة للأسرة .
وقد راعي القانون أن يكون كل ما تقدم داخل قاعات مبني قضائي واحد مستقل ومتميز في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ، علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم في أحوالهم الشخصية .
وتنفيذاً لأحكام القانون أصدر وزير العدل القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون ، كما تم إعداد مقار محاكم الأسرة حتى تتناسب مع طبيعة تلك المنازعات وما قد يصاحبها من حضور الأطفال أثناء نظر تلك الدعاوى .
ويلاحظ فى هذا الشأن ما يلى:
أولاً: أحكام القانون رقم(10) لسنة 2004 المنشئة لمحاكم الأسرة هي ذات طبيعة إجرائية لا تمس شيئاً من القوانين المنظمة للمسائل الموضوعية في مجال الأحوال الشخصية .
ثانياً: جميع دعاوى الأحوال الشخصية (نفس ومال) صارت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .
ثالثاً: ترفع الدعاوى في مسائل الولاية علي النفس أمام محاكم الأسرة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
رابعاً: لا يلزم توقيع محام علي صحف الدعاوى الآتية:
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
5- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً .
7- الإذن بزواج من لا ولي له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة .
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها .
10- تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
11- إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .
12- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
13- استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
14- تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
15- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .
16- إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال .
17- طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها .
18- الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها.
19- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
20- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .
سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .
سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .
3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .