top of page

متى يكون حضور المتهم وجوبي ومتى يجوز الحضور بتوكيل فى مواد الجنح وفق قانون الإجراءات الجنائية؟؟


أولاً: أمام محكمة أول درجة:

الحالة الأولى:

وجوب حضور المتهم بشخصه في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس وكذلك الأحكام واجبة النفاذ فوراًوقد بين المشرع المصري حالات الحضور الشخصي للمتهم في الجنح بالمادة 463 إجراءات على النحو التالي:

1- الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً، ولو مع حصول استئنافها.

2- الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة.

3- الحكم على المتهم العائد.

4- المتهم الذي ليس محل إقامة ثابت بمصر.

5- إذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة

“وقد جرى قضاء النقض على أنه : توجب المادة 237 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية على المتهم بفعل جنحة، الحضور بنفسه إذا ما استوجب هذا الفعل عقوبة الحبس، وأجازت له في الأحوال الأخرى أن يرسل وكيلاً عنه. (نقض 25/5/1970مجموعةالقواعدالقانونيةس21ص732)

مهمة وكيل المتهم في هذه الحالة :

متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري، لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها. (نقض جلسة 22/1/1984س 35 ق 17 ص 85)

مع ذلك فإن حضور المتهم يكون محتم عند الفصل في التهمة فقط ، حيث قضي إن حضور المتهم أمام المحكمة في الجنحة التي تستوجب الحكم بالحبس ليس بمحتم إلا عند الفصل في موضوع التهمة فقط، فإذا كانت المرافعة مقصورة على دفوع فرعية أو على حقوق مدنية جاز سماع المرافعة من الوكيل دون إيجاب حضور المتهم الأصيل. (نقض جلسة 3/12/1982 المحاماة س 4 ص 430)

ثانياً: الحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة :

1- إذا استأنفت النيابة ولو كان حكم أول درجة بالبراءة :

استئناف النيابة العامة الحكم في جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما يوجب على المتهم الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة، وعدم حضور المتهم بشخصه يجعل الحكم الصادر ضده في الواقع غيابياً. والعبرة في وصف الحكم هي بحقيقته الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.(جلسة 18/4/1993 الطعن رقم 9460 س 59 ق)

(الأصل أن حضور المتهم أمام محكمة الاستئناف وجوبي في كل جنحة معاقب عليها بالحبس حيث قضي ، أما محكمة ثاني درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه في كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذا نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضي بها مع إيقاف التنفيذ وكان المتهم هو المستأنف وحده. (نقض 22/1/1984مجموعةالقواعدالقانونية س35ص85)

الحالات التي يجوز فيها حضور وكيل المتهم :

1- يستثنى مما سبق الحالات التي تقبل فيها الكفالة ، والجرائم التي يكون تحريك الدعوى فيها بالادعاء مباشر. وإذا كان النزاع المعروض على المحكمة الاستئنافية قد انحصر في مسألة مدنية.

2- إذا كان حكم أول درجة بالغرامة واستأنفه المتهم وحده: )لما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده، أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم. فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً. ((نقض جلسة7/3/1984مجموعةالقواعدالقانونيةس 35ص254)

3- في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة واستأنف المتهم وحده . (لما كان الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بحبس الطاعن مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر بالجلسة فإن المحكمة إذ قضت بعد ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن على أساس أن المعارض تخلف عن الحضور تكون قد أخطأت في تطبيق القانون) (نقض جلسة 26/11/1973 س 24 ق 221 ص 1076)


Comments


المنشورات المميزة
المواضيع المنشوره مؤخرا
الارشيف
بحث بالكلمه
تابعنا
  • Facebook Basic Square
bottom of page