top of page

مراحل واجراءات دعوى الخلع 2 (المرحله الثانيه)


(المرحلة الثانية لدعوى الخلع) عرض المحكمة الصلح على الزوجين رد الزوجة المهر أو مقدم المهر ( الحقيقي ) الذي قبضته من زوجها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية لا يكفي وحده للقضاء بالتطليق خلعاً ، بل ينبغي أن تتدخل المحكمة للصلح بين الزوجين وبالأدق محاولة الصلح بين الزوجين وان تبوء هذه المساعي بالفشل بسبب إصرار الزوجة علي التطليق خلعاً ملزمة فالمحكمة ملزمة بمحاولة الصلح بين الزوجين بموجب نص المادة 20 فقرة 2 من القانون 1لسنة 2000 م ويجب ان يثبت بمحضر الجلسة المساعي التي بذلتها المحكمة ( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ) وقد أحال نص المادة 20 في خصوص إلزام المحكمة ببذل جهد للصلح بين الزوجين إلى نص المادة 18 فقرة 2 ( وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ؛ فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً ) الجهد الذي تبذله المحكمة للصلح بين الزوجين . ماهيته ؟ يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً ، وللمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مناسبة للتدخل أخذة في اعتبارها حقيقة النزاع القائم ، والظروف والملابسات المحيطة ، ورغم صراحة نص المادة 18 فقرة 2 في إلزام المحكمة بأن تبذل جداً في الصلح فإن قضاء النقض مستقر على أنه يكفي لتدخل المحكمة للإصلاح بين الزوجين عرض الصلح عليهما ، ويجب أن يثبت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين.

عرض الصلح وإعادة عرض الصلح ؟ إذا كان للزوجين ولد – والمقصود بولد عموم اللفظ أي ولد أو بنت و إن تعددوا ، فإن المحكمة تلتزم بعرض الصلح مرتين على الأقل يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً ، والحكمة من إعادة عرض الصلح محاولة لم شتات الأسرة والمحافظة عليها رعاية للصغار ، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة أن تثبت تدخلها ثم إعادة تدخلها لمحاولة الصلح بين الزوجين كما تلتزم ببيان ذلك في أسباب الحكم الصادر عنها. (فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً ) ( المادة 18 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 )

$$ نستكمل باقى المراحل فى مقالات قادمه بأذن الله $$


Commenti


المنشورات المميزة
المواضيع المنشوره مؤخرا
الارشيف
بحث بالكلمه
تابعنا
  • Facebook Basic Square
bottom of page