top of page

الصفه فى الدعوى


نظراً لان المشرع لم يحدد الصفة في الدعوي بل لم يضعها ضمن شروط قبول الدعوي لذلك اختلف الفقه في تعريفها والسبب أن المشرع لم يعرفها ولكن اقتصر عليها شرط من شروط قبول الدعوى فقد ذهب البعض إلي أنها وصف من أوصاف المصلحة حيث أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوي والصفة وصف أو شرط من شروط المصلحـــــــــة والرأي الراجح يرى أنها:- شرط في الدعوى ، شرط مستقل عن المصلحة لأن المصلحة تعنى الفائدة التي تعود على الشخص من دعواه أما الصفة فتعنى سلطة مباشرة الدعوى التي تمنح لمن يكون صاحب الحق المعتدى عليه أو المهدد وهى الجانب الشخصي للدعوى. أي ترفع من صاحب الصفة الايجابية علي صاحب الصفة السلبية المدعي عليه فقد يتوافر للشخص المصلحة ولا يتوافر له الصفة

ومثال لذلك : دعوي بطلان عقد شركة تقرر لصاحبها فلا يجوز للطرف الأخر أو شريك رفع دعوي البطلان أو زوجه تطلب بطلان عقد ابرمه زوجها أثناء حياته باعتبارها وارثه محتمله لان الميراث لا ينشا إلا بوفاة المورث حتى لو كان لها مصلحه في ذلك ويري الفقه الراجح أن تعريف الصفة بأنها سلطة مباشرة الدعوي فهو خلط بين الصفة في الدعوي وأهلية التقاضي ؛ لأن الأهلية تعني الصلاحية والقدرة علي مباشرة الدعوي لذلك تصبح الصفة والأهلية كمترادفين ولكن الصفة تعني صلة أطراف الدعوي بموضعها ايجابيا متمثله في المدعي وسلبية متمثلة في المدعي عليه وقد يكون للشخص صفه لأنه المضرور ولكن ليس له أهلية تقاضي كما لو كان مجنون

ثانياً : أنواع الصفة في الدعوى : - وهي إما أن تكون دفاعا عن مصلحة خاصة او دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة

((1))- الصفة في الدعوى دفاعاً عن المصلحة الخاصة:- وهى تعنـــــــى:- أن الصفة تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحهم الخاصة وذلك بالمطالبة بالحق أو المركز لأنفسهم وليس للغير إلا استثناء بنص القانون. وهي تنقسم إلي [أ]- الصفة العاديـــــــــــة في الدعوى :- وهى التي تثبت فقط لصاحب الحق أو المركز على فرض صحته وهو المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء في مواجهـــــــة المعتدى . وهى {{ايجابية}} لمن يدعى لنفسه حق أو مركز قانوني وهو المدعى . لأنه من حدث له الاعتداء وهى {{سلبية}} لمن يدعى في مواجهته بهذا الحق أو المركز (المدعى عليه) . لأنه المسئول عن الاعتداء أو التجهيل ويتحقق القاضي من توافر الصفة العادية في الدعوي بان يفترض صحة الادعاء ويبحث هل المدعي هو صاحب الحق والمدعي عليه هو المسئول عنه

كيف تتحقق من شرط الصفـــــــة؟ من خلال معرفة حالـــــــــة المدعى والمدعى عليه الواردة في صحيفـــة الدعوى. أما إذا كانت الدعوى تتعلق بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة خاصة فيكفى في تحديد الصفـــة أن يذكر اسم الجهـــــــــة المدعى عليها في صحيفـــــــة الدعوى.

[ب]- الصفة غير العادية:- إن القانون قد يعترف أحيانا لشخص آخر بالصفة. بجانب صاحب الصفة العادية نظرا لارتبط مركزة بمركز صاحب الصفة العاديـــــــــــة مثال لذلك الدعوي غير المباشرة التي يرفعها دائن المدين باسم مدينه علي مدين مدينه لان حق الدائن في الضمان العام يتأثر مثل الدعوى الغير مباشرة التي يرفعها ( أ) باسمه لحساب ( ب) على ( جـ) إذا كان ( أ ) مدين لـ ( ب ) و ( ب ) دائن لـ ( جـ ) وأيضا تستطيع النقابات أن ترفع دعوى على أحد الأشخاص للمطالبة بحق أحد الأعضاء فيها مثل عقد العمل الجماعي. وذلك دون توكيل من الشخص الذي تم الاعتداء علي حقه وهو استثناء مصدره القانون بل يحق للنقابات ومن خلال الممثل القانوني أن يكون لها مصلحه عادية في الاعتداء عليها عليها

(التمييز بين الصفة العادية والغير عاديــــــــــة): الصفة العادية : المدعى يطالب الحق له هو ويباشر الدعوى باسمه وحسابه. أما غير العادية : فهي ترفع ممن لا يدعى حق لنفسه وإنما باسمه لحساب غيره.

الصفة غير العادية والصفة الإجرائيــــــــة:- غير العادية فهي ترفع ممن لا يدعى حق لنفسه وإنما باسمه لحساب غيره. وحيث إن الصفة الإجرائية لمن يباشر دعوى عن غيره باسم الغير لعدم توافر الأهلية الإجرائية له وصاحب الصفة الإجرائية ( الممثل الإجرائي أو القانوني أو القضائي ) يرفع الدعوي باسم ولحساب الأصيل ولذلك فان عدم وجود الصفة غير العادية أو زوالها أثناء سير القضية يؤدي إلي الدفع بعدم قبولها أو الحكم بعدم قبول الدعوي أما عدم توافر الصفة الإجرائية أثناء سير الخصومة يترتب عليها بطلان الإجراءات أو انقطاع الخصومـــــــــة

والخلاصــــــــــة:- إذا كانت هناك صفة في الدعوى يعترف بها للأفراد للدفاع عن مصالحهم الخاصة فهناك صفة في الدعوى معترف بها لمنظمات جماعية (كالنقابات أو الجمعيات) أو هيئة (كالنيابة العامة) أو أفراد (كالحسبة) التي عدلت في عام 1996 م وقد تكون دفاعا عن المجتمع وتكون غالبا في قضاء الأحوال الشخصية . مثال: دعوى التفريق من الزواجين في حالـــــــــــة زواج المحارم

((2)) الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية أو عامة:- أ- الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية وهى : التي تكون مشتركة لجماعة أو طائفة معينة يجمعهم مهنة أو حرفة واحدة (كالنقابات كالمحاماة أو الطب) .أو يستهدفون هدفا واحدا كالجمعيات مثل جمعية حقوق المرأة والرفق بالحيوان . ((*))-دعوى النقابات أو المنظمـــــــــــــــات :- قد تكون للنقابة أكثر من صفة في الدعوى كالتالي:- }أ{- الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة باعتبارها شخصا معنويا له ذمة مالية مستقلة. وقد تكون ايجابية إذا كانت هي المدعى رافعة الدعوى. وقد تكون سلبية إذا كانت هي المدعى عليه في الدعوى. حسب موقفها من الدعوي ومثال لذلك :- كالتعاقد مع مقاول على بناء نادي مثلا ونتج عن ذلك إخلال بالتزامات هذا العقد من أحد الطرفين النقابات والمقاول. وهنا الصفة عاديـــــــــــــــــــــــــــــة وقد تكون الصفة غير العادية إذا كانت طرفا في عقد عمل جماعي فيكون لها صفة غير عادية للمطالبة بحق العامل المنضم إليها تجاه رب العمل. }ب{– وقد تكون لها الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية للدفاع عن مصالح النقابة أو المهنة أو الحرفة ذاتها. مثال:- من حق نقابة المحاميين أن ترفع الدعوى ضد من يقذف مهنة المحاماة هنا لها صفة في الدعوى أو من يحقر من المهنة دون سند في ذلك. بل ويجوز لها التدخل في الخصومة المرفوعة من أعضائها المعتدى عليه بشكل يتضمن إهانة وتحقير للمهنة. وأصبح الاعتراف للنقابة بحقها في أن ترفع دعاوي للدفاع عن المصالح الجماعية أصبح مستقرا عليه تشريعيا وفقهيا وقضاءً 2- دعاوى الجمعيات:- إن الجمعية (لها شخصية معنوية) وذمة مالية مستقلة يمكن أن تتمتع بالصفة العادة في الدعوى للدفاع عن مصالحها الخاصة. وقد ثار سؤال يزود في القضاء بشأن الاعتراف لها بصفة في الدعاوى التي ترفع دفاعا عن مصلحة مشتركة لأعضائها أو الغرض التي أنشئت من أجله لأنها لا تمثل المهنة . حيث أن السماح لها بذلك يعد اعتداء على سلطة النيابة العامـــــــــــة. يرى الفقــــــــه:- الاعتراف لها بهذا الحق بناء على قياس على النقابات وهناك من يرى ذلك استناداً إلى:- الاعتراف لها بالشخصية القانونية المعنوية المستقلة حيث يحق لها التقاضــــــــي. ((**))-الصفة في الدعوى (عن مصلحة عامـــــــــة( :- يقصد بها المصلحة التي تهم المجتمع بصفة عامة أي ما يسمى المصالح العليا والقيمة الأخلاقيــــــــــة. وهنا يثور سؤال هل يوجد فرد عادى أو هيئة أو سلطة هي التي تمثل المجتمع للدفاع عن مصالحه العامة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتضح من خلال دور النيابة العامة ودور الأفراد العاديين في الدفاع عن المصالح العامة.

1- دعاوى النيابة العامة:- إن النيابة العامة هي الممثلة عن المجتمع للدفاع عن مصالحـــه ولذا فهي صاحبة السلطة في تحريك الدعوى الجنائية مثلا وهى الخصـــــم الأول. أما في المجال المدني فإن دورها استثنائي وليس أصليا وهى في حالة إذا كانت المصلحة الخاصـــــة تمس مصلحة عامــــــــــة. هنــــا يوجب القانون تدخلها لتبدى رأيا قانونيا استشاريـــــا ومحايدا في الدعوى. كما لها الحق في رفع دعوى شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفعه ديونه وهنا لها مــا يتمتع به الخصــــــوم من حقوق وواجبات في الخصومــــــــة.

والخلاصة هنا متى يكون للنيابة العامة دور فى رفع الدعوى المدنيــــــة. إذا كانت المسائل المدنية بالمعنى الواسع تتعلق بالنظام العام في المجتمع. 1- دعوى شهر الإفلاس لأن التجارة من ركائز المجتمع وتمس الاقتصاد في الدولة. 2- جميع مسائل الأحوال الشخصيـــــــة. كل ما يتعلق بالأسرة الزوجين – الأولاد – الوالدين – الأقارب وكذلك كل ما يتعلق بالميراث والوصية والأهلية وكل ما يتعلق بالغائب أو المفقود والتركات والوقف وكل ما يتعلق بحالة الشخص . 2- دعوى الحسبـــــــــة:- ولقد وجدت في الأنظمة القديمة كالقانون الروماني ما يسمى بالدعاوى (الشعبية) والتي أعطت الحـــــق لكل مواطن بأن يرفع الدعوى دفاعاً عن مصلحة عامــــــة. كما أن الشريعــــــة الغراء قد عرفتها حيث تتيح لأي مسلم يجد مساساً بحقوق الله. مثل:-الزواج بين المحارم أو إذا وجد أي شخص يمس أو يهين الأنبياء والرسل أن يرفع هذه الدعوى . وقديما كان المحاكم الشرعية هي المختصة بدعوى الحسبة والآن أصبحت من اختصاص النيابة العامة فقط وفى مسائل الأحوال الشخصية دون المعاملات المالية. وهذا يعنى :- لا ترفع دعوى الحسبة إلا من النيابة العامة فقط وهذا يعنى أن صاحب الصفة في الدعوى دفاعـــــا عن مصلحـــــــة المجتمع، وهى النيابة العامـــــــــــة. 3- تمييز الصفة في الدعوى عن الأهلية الإجرائية والصفة الإجرائية. الصفة في الدعوى . تعنى صلة الشخص بموضوعها أي يدعى لنفسه الحق أو المركز القانـــــوني ولا يطالب به غيـــــــــــره. أما الأهليــــــــــة الإجرائية:- فهي تعنى قدرة الشخص على مباشرة إجراءات الدعوى أي باسمه ولحسابه وهى تتوافر لمن يكون لديه أهليــــــــــــة الأداء أي بالغا سن الرشد. أما الصفـــة الإجرائيــــــــة:- فهي سلطة مباشرة إجراءات الدعوى أي مباشرة الخصومة بناء على نص في القانون كالولي أو الوصي أو رئيس مجلس الإدارة في الشركات . ويترتب علي أهمية التمييز بين الصفة في الدعوي من ناحية والأهلية الإجرائية من ناحية أخري النتائج الآتيـــــــــــــــــــة :- 1-إن وسيلة التمسك بعدم توافر الصفة في الدعوي هي الدفع بعدم قبولها أما عدم توافر الأهلية الإجرائية فيكون التمسك به عن طريق الدفع ببطلان الإجراءات 2- زوال الصفة في الدعوي أثناء سير القضية يؤدي إلي عدم قبولها لان شرط قبولها يجب أن يتوافر وقت الحكم في موضوعها أما زوال الصفة الإجرائية للنائب القانوني أو الأهلية أثناء سير الخصومة يترتب عليه انقطاع سير الخصومة وأخيرا يجب التمييز بين الصفة الإجرائية وصفة الوكيل بالخصومة مثل المحامي حيث لا يعد المحامي طرف في الخصومة وإنما مساعد فني لأحد الخصوم حيث يؤدي زوال صفته إلي تأجيل الدعوي وليس انقطاعها أو عدم قبولها مع ملاحظـــــــــــــــــــة :- أن المحكمة تتأكد من توافر شروط القبول ليس وقت رفعها فقط ولكن عند النظر فيها أي عند نظر الطلب وليس عند تقديمــــــــه.


Comments


المنشورات المميزة
المواضيع المنشوره مؤخرا
الارشيف
بحث بالكلمه
تابعنا
  • Facebook Basic Square
bottom of page