top of page

معلومه قانونية عامة


1 -ما هي العقوبات التكميلية؟

هي العقوبات التي لا تكفي بذاتها بصفة اصلية واساسية انت تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة

وهي نوعان عقوبات تكميلية وجوبية واخرى جوازيه وهي كالمصادرة وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات ...الخ

2- ما هو الفرق بين السرقة والنصب والتبديد؟

تعريف السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه نص المادة كل من اختلس مالا منقولا مملوكا للغير فهو سارق .

تعريف النصب: هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة للاستيلاء على نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها

وتختلف جريمة السرقة عن النصب في ان المجني عليه يسلم ماله الي الجاني وهو قانع راضي الا انه سلم المال نتيجة غش وخداع ويترتب على ذلك ان جريمة النصب لا تقع بالإكراه على خلاف جريمة السرقة.

تعريف التبديد: هو أحد صور السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة خيانة الامانة وهو التصرف في الشيء على نحو لا يصدر الا عن مالك الشيء سواء كان التصرف قانونى (البيع- الهبة) او تصرف مادى (كاستهلاك الشيء).

3-ماهي عقوبة المخالفة؟

عقوبات المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه

4-ماهي اسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟

  1. وفاة المتهم

  2. العفو الشامل

  3. 3 – صدور حكم بات

  4. 4 -مضى مدة التقادم

  5. 4-التصالح في الجنح المعاقب غليها جوازي بالحبس. الذي لا يزيد حده الأقصى علي ستة أشهر.

5-ما هو الطفل؟ ما هو الحدث؟

قانون الطفل الحدث هو الذي لم يبلغ سن 18 (قانون الطفل).

6-لماذا يتم تأدية اليمين للشهود ؟

حتى تقوم بحق من يدلي ببيانات غير صحيحة جريمة الشهادة الزور وللشاهد حق الرجوع عن شهادته حتي اقفال باب المرافعة.

7 -هل يجب على الشاهد ان يحلف اليمين؟

نعم لابد ان يحلف.

وماذا لو امتنع عن حلف اليمين؟

القانون الجديد جعل العقوبة التي يعقبه بها القاضي هي في الجنح والجنايات الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه

وماذا لو عدل عن امتناعه وقرر حلف اليمين؟ للقاضي ان يعفيه من العقوبة كلها او بعضها.

8-ماهي مدة انقضاء الدعوي في الجنايات، الجنح، المخالفات؟

تنقضي الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضي عشر سنين، وفى الجنح بمضي ثلاث سنين وفى المخالفات بمضي سنة واحدة وذلك من يوم وقوع الجريمة. (مادة 15 إجراءات

9-ما هوا لأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجرائم؟

اجراءات هو امر قضائي من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق – النيابة العامة، قاضى التحقيق – المستشار المنتدب للتحقيق لتصرف به النظر عن اقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ولا يجوز اصدارة الا بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق و يصدر استنادا لأحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص

10-ما هي انواع الحبس؟

عقوبات عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط. الحبس مع الشغل

11-الفرق بين القتل الخطأ والقتل العمدي؟

  • القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجاني الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهي ازهاق روح المجني عليه.

  • القتل الخطأ: هو التسبب خطا في موت شخص بان كان ذلك ناشا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة

والفرق بينهما هو الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي في القتل العمد اما في القتل الخطأ فيأخذ أحد صور الخطأ الواردة بنص القانون بالإضافة الي ان العقوبة المقررة للقتل العمد تختلف عن العقوبة المقررة للقتل الخطأ.

12-ما هو الشروع؟ عرف الشروع في الجريمة؟

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية والجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك. (مادة 45عقوبات)

13 – ما الفرق بين سبق الاصرار وسبق الترصد؟

سبق الاصرار: هو ظرف يتطلب عنصر نفسي

إثر سبق الاصرار في العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.

سبق الترصد: هو ظرف يتطلب عنصر مكاني.

إثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية ويمتد الى الشركاء

14-متى تكون المصادرة وجوبية؟

على احكام هذا النوع من المصادرة المادة 30 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والمصادرة في هذه الحالة ليس الهدف منها ايلام الجاني ولكن مواجهة خطورة اجرامية عن طريق انتزاع الشيء لمنعة من استعماله فى المستقبل في ارتكاب جريمة وهى التى يجب على القاضي الحكم بها متى توافرت شروطها وليس للقاضي سلطة تقديرية للحكم بها من عدمه .

15 -متى تحكم المحكمة الجنائية بالبراءة؟

إذا انتفت ادلة الادانة على المتهم لأي سبب من الاسباب او وجدت المحكمة ان الواقعة لا تمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات. او إذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندة الية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة فالدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية. واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعى بالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية ان كان لذلك وجه وذلك لتجنب المتهم الكيد.

متى تحكم المحكمة بالإدانة؟

إذا ثبتت ادلة الادانة على المتهم ووجدت المحكمة ان الواقعة تمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات ثبت في يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندة الية تعين عليها الحكم في الدعوى الجنائية بالإدانة

16 -ماهي الجنايات والجنح والمخالفات؟

الجرائم ثلاثة أنواع:

جنايات

الجنح

المخالفات

الجنايات: هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية: 1-الإعدام. 2-السجن المؤبد. 3-السجن المشدد. 4-السجن.

الجنح: هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية ـ الحبس 2-الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه.

المخالفات: هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدرها عن مائة جنيه

17 -من هم مأموري الضبط القضائي؟

اجراءات ينقسم مأمورو الضبط القضائي الي طائفتين:

  1. مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام في جميع أنواع الجرائم وهؤلاء ينقسموا الي نوعين.

أ - مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى دوائر اختصاصاتهم

يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها. 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

‌ ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية: 1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن. 3- ضباط مصلحة السجون. 4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. 5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. 6- مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.


Comments


المنشورات المميزة
المواضيع المنشوره مؤخرا
الارشيف
بحث بالكلمه
تابعنا
  • Facebook Basic Square
bottom of page